نادي الفكر المغربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
نادي الفكر المغربي

الرأي و الرأي الاخر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نظام المحكمة الجنائية الدولية -- تابع --

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
katrousse




المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 05/05/2008

نظام المحكمة الجنائية الدولية -- تابع -- Empty
مُساهمةموضوع: نظام المحكمة الجنائية الدولية -- تابع --   نظام المحكمة الجنائية الدولية -- تابع -- Emptyالجمعة مايو 09, 2008 3:36 pm

المبحث الثاني
المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية

لاشك ان المصادقة على نظام روما ، وان كانت تضع على الدولة التزامات، فانها توفر لها مزية الحضور والتصويت في جمعية الدول الأطراف التي تملك عدة صلاحيات، كما سبق بيان ذلك، واما الدول التي وقعت على النظام ولم تصادق عليه (كالمغرب) فلا تملك سوى حق الحضور كمراقب.

وقد نصت المادة 125 من "نظام روما" على ما يلي :
- يفتح باب التوقيع على النظام المذكور ابتداء من 17 يوليوز 1998 الى 31 دجنبر 2000 ولذلك فان الدول التي وقعت على هذا النظام تسمى دولا موقعة
- يخضع النظام الاساسي (نظام روما) للتصديق او القبول او الموافقة من طرف الدول الموقعة وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة لدى الامين العام للامم المتحدة
ولذلك فان الدول التي وقعت على النظام ثم صادقت عليه او قبلت به او وافقت عليه تعتبر دولا مصدقة عليه او قابلة به او موافقة عليه
- يفتح باب الانضمام للنظام الاساسي امام جميع الدول، وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. ويعني الانضمام الدول التي لم تكن قد وقعت على النظام الاساسي خلال الفترة المشار اليها اعلاه، وانضمت اليه بعد ذلك.

ولا يعتبر التوقيع سوى تعبيرا عن ارادة الدولة في الارتباط بالمعاهدات وتترتب عنه اثار قانونية منها :
- اعتماد نص المعاهدة وعدم امكانية تعديله بصفة انفرادية
- التزام الدولة بعدم التصرف بشكل يناقض المعاهدة قبل دخولها حيز التطبيق اعمالا لمبدا حسن النية.

واما التصديق –او المصادقة- فهو اجراء دبلوماسي تؤكد بموجبه الدولة التزامها بالمعاهدة. ويتم عادة بايداع وثائق المصادقة او القبول الرسمي للمعاهدة لدى الجهة المتفق عليها، وهي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة.

ولا يعتبر التصديق لازما دائما لنفاذ المعاهدات، ذلك ان ارادة الدول المتعاقدة قد تجعله غير واجب لنفاذ لنفاذ الاتفاقية او المعاهدة، حيث يمكنها الا تشترطه وتقرر جعل المعاهدة نافذة بمجرد التوقيع عليها،او بالتوقيع بشرط الرجوع الى الحكومة، او بالتوقيع بالاحرف الاولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة او على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص، او بتبادل وثائق انشاء المعاهدة. غير انه بالنسبة للاتفاقيات الجماعية – كشان نظام روما – فان المصادقة تكون ضرورية لان دخول المعاهدة حيز التطبيق لا يبدا الا بتوفر عدد معين من التصديقات. وقد جرى العرف الدولي على عرض المعاهدات الجماعية للتصديق حتى وان لم تنص بنودها على ذلك لما في اهماله من مشاكل، اذ ان الدول التي وقعت على المعاهدة قد تتراجع عن تنفيذها بذريعة عدم تصديقها عليها.

والتصديق او المصادقة ورد بمعاني اخرى كالموافقة والقبول او الانضمام وهي جميعا تفيد ان الامر يتعلق بتاكيد رسمي للمعاهدة، مما يضفي عليها قوة القانون بين اطرافها التي تصبح ملزمة بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة عن المعاهدة،اذ ان الاخلال بذلك تتولد عنه مسؤولية الدولة.

ولذا كان تنفيذ المعاهدة يقتضي ملاءمة القانون الداخلي مع مقتضياتها على نحو يكفل تنفيذها بكيفية لا تخل بالتزامات الدول، فان المصادقة على المعاهدة قد تطرح اشكاليات معين.

اولا : كيفيات المصادقة على المعاهدات
يرجع امر التصديق على المعاهدات في العادة الى دستور كل دولة. ويختلف الحال بين الانظمة الدستورية حيث يكون في بعض الدول بيد السلطة التنفيذية، وفي بعضها الاخر بيد السلطة التشريعية،او قد يوكل امره لرئيس الدولة بعد استشارة البرلمان.

ويبدوان اغلب الدساتير النافذة في العالم اليوم تعطي صلاحية المصادقة لرئيس الدولة تحت مراقبة البرلمان او بعد اذنه، او تقصر الموافقة البرلمانية فقط على المعاهدات الهامة.

الا ان مصادقة الدولة على معاهدة معينة بشكل مخالف لدستورها او قانونها الداخلي قد يترتب عنه مشكل احترام تلك المعاهدة ومدى مسؤولية الدولة. واختلفت الاراء التي تناولت تحليل مدى التزام الدولة باتفاقية تمت المصادقة عليها من طرفها بشكل غير دستوري، الى ثلاث فئات :
- فئة ترى ان الدولة لا يمكنها ان تتملص من تنفيذ الاتفاقية لعلة ان المصادقة عليها تمت بشكل غير مطابق لدستورها او قانونها الداخلي – اذا كان القانون الداخلي هو الذي يحدد كيفية المصادقة على الاتفاقيات – وهذه الفئة تنتصر للراي الذي يعطي للاتفاقيات الدولية الاسبقية على القوانين الداخلية، وترى ان الدولة تكون ملزمة بتلك الاتفاقية احتراما لالتزاماتها الدولية وضمانا لاستقرار المعاملات بين الدول.
- فئة اخرى ترى ان المصادقة التي تتم خلافا لقواعد الدستور الوطني للدولة، تكون باطلة لانها لا تعبر عن الارادة الحقيقية للدولة، ما دامت الارادة الحقيقية هي التي يعبر عنها وفقا لقواعد الدستور.
- فئة ثالثة تعتبر ان رئيس الدولة هو المعبر عن ارادة دولته، وحتى اذا خالف الرئيس دستور بلاده، فان تلك البلاد تبقى ملزمة بالمصادقة لانها تتحمل مسؤولية سلوك رئيسها.

وقد قضت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة سنة 1969 في المادة 46 انه لا يجوز للدولة ان تتمسك بكون مصادقتها على المعاهدة تمت بكيفية مخالفة لقانونها الداخلي – فيما يخص اهلية الجهة التي قامت بالتصديق- من اجل ابطال تلك المعاهدة، الا اذا تعلق الامر بالإخلال بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي.


ثانيا : المصادقة على المعاهدات

نص الفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 1996 على ما يلي :
"..........يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها، غير انه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة الا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن ان تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله".
ويلاحظ من استقرار مقتضيات الفصل 31 من الدستور انه يميز بين ثلاثة انواع من المعاهدات :
1- معاهدات عادية ويصادق عليها الملك
2- معاهدات تترتب عنها تكاليف مالية على الدولة، وهي لا يصادق عليها الملك الا بعد موافقة البرلمان بنص تشريعي
3- ومعاهدات تكون غير متفقة مع نصوص الدستور المغربي، وهذه تتم المصادقة عليها باتباع المسطرة المنصوص عليها من اجل تعديل الدستور.

وتتم مراجعة الدستور (او تعديله) وفقا لمقتضيات الفصول 103 الى 106 من دستور 1996 على الشكل التالي :
- ان يتخذ مبادرة المواجهة اما الملك او ثلثا البرلمان
- ان يصدر ظهير يقضي بعرض مشاريع او مقترحات المراجعة على الاستفتاء الشعبي
- تصير المراجعة نهائية بعد اقرارها بالاستفتاء
- لا يمكن ان تتناول المراجعة النظام الملكي للدولة ولا النصوص المتعلقة بالدين الاسلامي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام المحكمة الجنائية الدولية -- تابع --
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نادي الفكر المغربي :: Forum Tawassol :: حقوق الانسان-
انتقل الى: