نادي الفكر المغربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
نادي الفكر المغربي

الرأي و الرأي الاخر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أهم تعديلات مدونة الأسرة القانون رقم 03-70

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
katrousse




المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 05/05/2008

أهم تعديلات مدونة الأسرة  القانون رقم 03-70 Empty
مُساهمةموضوع: أهم تعديلات مدونة الأسرة القانون رقم 03-70   أهم تعديلات مدونة الأسرة  القانون رقم 03-70 Emptyالثلاثاء مايو 13, 2008 6:59 pm

- أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وانسانية المراة، وجعل مسؤولية الاسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار "النساء شقائق للرجال في الاحكام" مصداقا لقول المصطفى عليه السلام، وكما يروي "لايكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم".

ثانيا : جعل الولاية حقا للمراة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على احد تفاسير الاية الكريمة، القاضية بعدم اجبار المراة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف: "ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم". وللمراة بمحض ارادتها ان تفوض ذلك لابيها او لاحد اقاربها.

ثالثا : مساواة المراة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض احكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي امكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.

رابعا : وفيما يخص التعدد، فقد راعي في شانه الالتزام بمقاصد الاسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد امكان التعدد بتوفيره، في قوله تعالى: "فان خفتم الا تعدلوا فواحدة"، وحيث انه تعالى نفى هذا العدل بقوله عز وجل: "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم". كما تشبعنا بحكمة الاسلام المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامراة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، باذن من القاضي بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الرعي في حالة منع التعدد بصفة قطيعة.
ومن هذا المنطق، فان التعدد لا يجوز الا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية :
- لا ياذن القاضي بالتعدد الا اذا تاكد من امكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الاولى وابناءها في جميع جوانب الحياة، واذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستتنائي للتعدد.
- للمراة ان تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: " مقاطع الحقوق عند الشروط". واذا لم يكن هناك شرط، وجب استدعاء المراة الاولى لاخذ موافقتها،واخبار ورضى الزوجة الثانية بان الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع اعطاء الحق للمراة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.

خامسا : تجسيد العناية باحوال رعايا الاعزاء، المقيمين بالخارج، لرفع اشكال المعاناة عنه، عند ابرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الاقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية او القضائية المغربية، عملا بحديث اشرف المرسلين "يسروا ولا تعسروا"

سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، كل حسب شروطه الشرعية، وبملراقبة القضاء وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط تطبيقا لقوله عليه السلام: "ان ابغض الحلال عند الله الطلاق"، وتعزيز اليات التوفيق والوساطة، بتدخل الاسرة والقاضي. واذا كان الطلاق بيد الزوجة،فانه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعي حق المراة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الاذن بالطلاق. وقد تم اقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الاذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله الا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والاطفال على الزوج. والتنصيص على انه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.

سابعا : توسيع حق المراة في طلب التطليق، لاخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج او الاضرار الزوجة مثل عدم الانفاق،او الهجر، او العنف وغيرها من مظاهر الضرر، اخدا بالقاعدة الفقهية العامة:"لا ضرر ولا ضرار" وتعزيزا للمساواة والانصاف بين الزوجين. كما تم اقرار الطلاق بالاتفاقي تحت مراقبة القضاء.

ثامنا: الحفاظ على حقوق الطفل، بادراج مقتضيات الاتفاقية الدولية، التي صادق عليها المغرب وضمان مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للام ثم للاب ثم لام الام. فان تعذر ذلك، فان للقاضي ان يقرر اسناد الحضانة لاحد الاقارب الاكثر اهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، والاسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في اجل اقصاه شهر واحد.

تاسعا : حماية حق الطفل في النسب،في حالة عدم ثوثيق عقد الزوجية لاسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شان اثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية من خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الاطفال في مثل هذه الحالة.

عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الام، على غرار ابناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.

حادي عشر: اما فيما يخص مسالة تدبير الاموال المكتسبة، من لدن الزوجين، خلال فترة الزواج،فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلالية الذمة المالية لكل منهما،تم اقرار مبدا جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع اطار لتدبير واستثمار اموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج وفي حالة عدم الاتفاق يتم الرجوع للقواعد العامة للاثبات.

اثني عشر : أصبح للزوجة الحق في طلب التطليق للشقاق طبقا لمقتضيات المواد 94 95 96 97 من مدونة الأسرة حين تسعصي استمرارية الحياة الزوجية بعد سلوك مسطرة الصلح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أهم تعديلات مدونة الأسرة القانون رقم 03-70
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نادي الفكر المغربي :: Forum Tawassol :: حقوق الانسان-
انتقل الى: