نادي الفكر المغربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
نادي الفكر المغربي

الرأي و الرأي الاخر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نظام المحكمة الجنائية الدولية إشكالية المصادقة والتطبيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
katrousse




المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 05/05/2008

نظام المحكمة الجنائية الدولية     إشكالية المصادقة والتطبيق Empty
مُساهمةموضوع: نظام المحكمة الجنائية الدولية إشكالية المصادقة والتطبيق   نظام المحكمة الجنائية الدولية     إشكالية المصادقة والتطبيق Emptyالخميس مايو 08, 2008 8:51 pm

مقدمة :
لم يكن الطريق الى روما قصيرا كما يبدو للبعض الذين قد يلاحظون ان " نظام روما " او " القانون أساسي للمحكمة الجنائية الدولية " الذي اعتمد في 17 يوليوز 1998 قد حصل على النصاب اللازم لتطبيقه بتاريخ 11 ابريل 2002 ليصبح قابلا للتنفيذ بالنسبة للدولة التي صادقت عليه انطلاقا من فاتح يوليوز 2002، أي في اقل من سنتين. بل ان ذلك اطريق كان طويلا جدا وشاقا كثيرا.

فالدعوة لإنشاء محكمة دائمة لجرائم الحرب تعود لسنة 1872 حينما نادى جوستاف مويني GUSTAVE MOYNIER، احد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإنشاء محكمة دائمة لردع جرائم الحرب الفرنسية – البروسية.

وتم تجديد النداء بعد الحرب العالمية الأولى حينما فكر محررو معاهدة فرساي في إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة القيصر ومجرمي الحرب العالمية الأولى من الألمان.

ومرة اخرى بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الفكرة للوجود، وتم تجسيدها في شكل محدد بإنشاء محكمة نورنبورغ ومحكمة طوكيو لمحاربة مجرمي الحرب العالمية الثانية من دول المحور. ولكن مهمة هاتين المحكمتين كانت محدودة في الزمان والمكان بمحاكمة مجرمي الحرب الكونية الثانية من قوات المحور.

وانصرمت منذ ذلك التاريخ مدة طويلة تجسدت فيها الجهود الدولية في عدة محاولات كانت تستهدف إقرار قانون جنائي دولي (اكتوبر 1946)، واعتماد اتفاقية وقاية ومنع جرائم الإبادة الجماعية (9/12/1948)، والإعلان العالمي لحقوق الانسان (10/12/1948).

وخلال الفترة بين 1949 و 1954 اعدت لجنة القانون الدولي – التابعة لمنظمة الامم المتحدة – مشروعا لقانون محكمة جنائية جولية لم ير النور بسبب الحرب الباردة واختلاف الدول العظمى في تحديد مفهوم جريمة العدوان.

وفي سنة 1947 توافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على تعريف للعدوان.
ومع نهاية الحرب الباردة سنة 1989 ادى تعدد تدخلات الامم المتحدة من اجل الحفاظ على السلم في مناطق متعددة في العالم الى جعل الدعوة الى انشاء محكمة جنائية دولية اكثر الحاحا. وخلال شهر يونيه من تلك اسنة جددت دولة صغيرة هي ترينيداد وتوباغو اقتراح انشاء محكمة جنائية دولية مدفوعة برغبتها في مكافحة ترويج المخدرات، وادى اقتراحها بالجمعية العامة للامم المتحدة ان تطلب من لجنة القانون الدولي تهييء مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي تم انجازه وعرضه على الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1994، بعدما ادى النزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة، بالامم المتحدة الى انشاء محكمة خاصة لمحاربة مجرمي الحرب بتلك المنطقة سنة 1993. وكان انشاء هذه المحكمة الخاصة المؤقتة دافعا جديدا للمطالبة بانشاء محكمة دائمة. واصبح الدافع اكثر الحاحا مع انشاء محكمة اخرى خاصة بمجرمي حرب رواندا سنة 1994.

وخلال هذه السنة (1994) انشات الجمعية العامة للامم المتحدة لجنة خاصة حول المحكمة الجنائية الدولية لمراجعة مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية، اجتمعت خلال شهر دجنبر 1995 بمقر منظمة الامم المتحدة بنيويورك. وخلال شهر دجنبر 1995 اسست الجمعية العامة لجنة تحضيرية (PREPCOM) حددت مهمتها في ثلاث سنوات من مارس 1996 الى ابريل 1998 لتنقيح المشروع واتمامه قصد تقديمه لمؤتمر مفوضين ديبلوماسيين. واجتمع هذا المؤتمر ما بين 15 يونيو و17 يوليوز 1998 بالعاصمة الايطالية روما بمشاركة ممثلي 160 دولة. وبتاريخ 17 يوليوز1998 اعتمدت 120 دولة نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي سمي "بنظام روما" Statut de Rome de la Cour pénale internationale بالتصويت على النص النهائي لمعاهدة روما التي انشات المحكمة الجنائية الدولية.

وظل الباب مفتوحا امام الدولة للوقيع على الاتفاقية لغاية 31 دجنبر 2000، حيث وصل عدد الدول التي وقعت على نظام المحكمة في هذا التاريخ 138 دولة.

وكانت السنغال اول دولة صادقت على النظام بتاريخ 2 فبراير 1999. ومن يومها كثف المجتمع الدولي جهوده للدعوة للحصول على عدد 60 مصادقة اللازمة لدخول المحكمة حيز التطبيق. وهو ما تم بالفعل بتاريخ 11 فبراير 2002 حيث تزامن تقديم عشر دول لوثائق مصادقتها للامين العام للامم المتحدة ليصبح عدد الدول التي صادقت على نظام المحكمة 66 دولة، ويفتح الباب للعد العكسي لشروع المحكمة في مزاولة اختصاصها في اليوم الاول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين لحصول النصاب (أي 60 مصادقة)، وهو الذي يصادف يوم الاثنين فاتح يوليوز 2002.

وبدخول نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية حيز التطبيق في مطلع شهر يوليوز 2002، يصبح واجبا على الدول الاطراف التي صادقت على النظام او انظمت اليه ان تلتزم بتطبيق المقتضيات والالتزامات القانونية المختلفة التي نص عليها، والتي يعتبر بعضها ثورة على المفهوم القانوني المتعارف عليه في القانون الدولي.

ويقتضي ذلك من الدول ان تعمل على ملاءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات قانون المحكمة الجنائية الدولية في جميع النقط التي يوجد فيها خلاف بين القانونين، او في الامور التي نص عليها نطام روما ولا يتضمنها القانون الداخلي للدولة الطرف.

وقد تكون هذه المقتضيات دستورية او قانونية.

وقد طرح السؤال في عدة دول – بمناسبة عزمها على المصادقة – حول ضرورة العمل على ملاءمة القانون الداخلي مع نظام روما من عدمها، وارتاى البعض – عن حق في بعض الاحيان – ان الامر لا يقتضي اجراء أي تعديل قانوني او اية مراجعة دستورية اعتبارا لكون الانظمة القضائية في تلك الدول تعطي اولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية بما فيها الدستور، وان المصادقة على نظام روما تجعل قانون المحكمة الجنائية الدولية يطبق بالاسبقية عن الدستور والقانون الداخلي في تلك الدولة المعنية. وهذا الطرح نفسه هو الذي نص عليه الفصل 27 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات.

وطرح السؤال ايضا حول التوقيت الذي ينبغي ان يتم فيه تعديل التشريع الداخلي (دستور او قانون)، وهل ينبغي ان يتم قبل المصادقة عبى نظام روما او بعد ذلك حينما يكون ذلك لازما، بمعنى : هل ينبغي على الدولة ان تصادق على قانون المحكمة الجنائية الدولية في البداية ثم تعمل بعد ذلك على مراجعة دستورها وتعديل قوانينها الداخلية بما يلائم احكام قانون المحكمة، لم تؤخر المصادقة الى ما بعد مراجعة الدستور وتعديل القانون الداخلي؟

والحقيقة ان هذا السؤال يفرض نفسه لانه حتى بالنسبة للدول التي تقر انظمتها القانونية باولوية الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، فان هذه الاولوية لا تصبح امرا واقعا الا بعد المصادقة على الاتفاقية لاعطائها قوة النفاذ والتطبيق. وعملية المصادقة هذه تستدعي احيانا اللجوء الى مسطرة دستورية او قانونية معينة تكون معقدة في غالب الاحيان.

ولذلك فلا ينبغي – حتى في الدول التي اصبح فيها مبدا اولوية الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي امرا راسخا ومسلما به- الا تمنح الاولوية للاتفاقية الا بعد المصادقة عليها وفقا للطريقة التي يقررها دستور الدولة للمصادقة على المعاهدات.

وهنا يطرح السؤال عن الكيفية التي تتم بها ملاءمة القانون الداخلي مع احكام نظام روما، وهذه مسالة تهم كل بلد على حدة وتتعلق بالطرق التي يتم بها تعديل الدستور او القانون في تلك الدولة.

والواقع انه قبل الاجابة على هذه الاسئلة ينبغي التذكير ببعض المبادئ الاساسية التي تميز نظام المحكمة الجنائية الدولية وتعطيه خصوصية، وبالتالي لابد من التعرف باختصار على طبيعة المحكمة وخصوصياتها قبل التعرض للمشاكل التي تعترض المصادقة على المعاهدة التي احدثت بمقتضاها.




الفرع الاول
المحكمة الجنائية الدولية : الخصوصيات والمصادقة


لا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية نمودجا للمحاكم الوطنية، وان كان قانونها يقوم على المبادئ الثابتة بشان المحاكمة العادلة، ذلك ان طبيعة مهمتها كمحكمة اسست لمحاكمة الاشخاص عن الجرائم الاشد خطورة التي يقترفونها في حق بعض مكونات المججتمع الدولي، اقتضت ان تنفرد بخصوصيات تميزها عن المحاكم الوطنية للدول. كما ان المصادقة عليها وان كانت تخضع لنفس الاحكام العامة للمصادقة على المعاهدات،الا انها بسبب عدم اقامتها أي اعتبار خاص لوضعية رجالات السياسة والحاكمين وقادة الجيوش، وكذلك بسبب استباحتها تراب الدول وسيادتها، من اجل اداء مهمتها في محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم العائدة لاختصاصها، فانها – أي المصادقة – قد اخدت بعدا لم تنله معاهدة اخرى قبلها. فما هي خصوصيات هذه المحكمة؟ وكيف تتاتى المصادقة على نظامها؟

المبحث الاول
خصوصيات المحكمة الجنائية الدولية

ليست المحكمة الجنائية الدولية التي انشاتها الامم المتحدة بمقتضى ما يسمى بنظام روما المؤرخ في 17/7/1998، هي اول محكمة جنائية دولية، ذلك ان المجتمع الدولي سبق له ان اقام عدة محاكم دولية اخرى اخرها المحكمة الجنائية الدولية حول يوغوسلافيا السابقة (في سنة 1993) والمحكمة الجنائية الدولية حول رواندا ( في سنة 1994).

واذا كانت المحاكم الدولية السابقة قد انشئت لاغراض محددة في المكان والزمان وانتهت او ستنتهي حال نهاية مهمتها، فان المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة ستمارس مهمتها منذ دخولها حيز النفاذ في مطلع شهر يوليوز 2002 بالنسبة للجرائم موضوع اختصاصها التي يرتكبها الاشخاص دون تحديد زمني لنهاية مهامها التي ستبقى مستمرة ما لم يقع الغاء المعاهدة التي احدثت بمقتضاها المحكمة.

والمحكم الجنائية الدولية مؤسسة دولية لها شخصية قانونية دولية، وهي مؤهلة لبسط نفوذها لمحاكمة الاشخاص – وليس الدول – الذين ارتكبوا اشد الجرائم خطورة. وقد حصر نظام روما هذه الجرائم في جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان.

وحددت المادة 6 خمسة افعال تقع تحت تصنيف الابادة الجماعية، وتولت المادة 7 تحديد الافعال المعتبرة بمثابة جرائم الحرب. بالاضافة لذلك فان المادة 9 من نظام روما اعطت لجمعية الدول الاطراف صلاحية اعتماد نص قانوني اضافي هو "اركان الجرائم" تكون مهمته تفسير وتطبيق جرائم الابادة والحرب والجرائم ضد الانسانية، وينتظر ان يعتمد هذا النص من طرف جمعية الدول الاطراف خلال اجتماعاتها الاولى.

واما جريمة العدوان فقد اجل نظام روما اختصاص المحكمة بشانها الى حين اعتماد تعريف لهذه الجريمة يكون متسقا مع الاحكام التي اتى بها النظام ومع ميثاق الامم المتحدة.

والمحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها المكاني في اقليم اية دولة طرف، كما يمكنها تمديد الاختصاص لاقليم دولة اخرى غير طرف بناء على اتفاق خاص تعقده مع تلك الدولة.

ويقضي نظام روما ان المحكمة الجنائية الدولية تعتبر مكملة للقضاء الجنائي الوطني للدول الاطراف وليس بديلا له، وانها لا تكون مختصة بالنظر في الجريمة اذا كانت الدولة الطرف المعنية قد مارست اختصاصها بشانها، ما لم يكن القرار المتخذ من قبل سلطات الدولة ناتجا عن عدم رغبتها او عدم قدرتها على محاكمة الشخص. وتعطي المادة 17 من قانون المحكمة الجنائية الدولية بعض المؤشرات تعتمد عليها المحكمة لتحديد عدم رغبة الدولة في اجراء التحقيق او المحاكمة مثل كون الدولة قامت او تقوم بتلك الاجراءات بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن افعال داخلة في اختصاص المحكمة او لوجود تاخير في الاجراءات لا مبرر له يتعارض مع النية في تقديم الشخص المعني للعدالة، او ان الدولة لم تقم بالاجراءات او تقوم بها بشكل غير مستقل ولا نزيه او لا يتفق مع نية تقديم المعني بالامر للعدالة.

كما اعطت تعريفا لعدم قدرة الدولة الطرف على محاكمة الشخص المشتبه فيه امام قضائها الوطني من اجل ارتكابه الجرائم الراجعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وحددت الفقرة 3 من المادة 17 عدم القدرة في حالة عدم توفر النظام القضائي بالدولة او انهياره كليا او جوهريا لدرجة تصبح فيها الدولة غير قادرة على احضار المتهم او الحصول على الادلة والشهادة الضرورية، او غير قادرة لسبب اخر على الاضطلاع باجراءات المحاكمة.

• تشكيل المحكمة الجنائية الدولية :

تتكون المحكمة من الأجهزة التالية :
1- هيئة الرئاسة : وتتكون من الرئيس ونائبين له ينتخبون من بين قضاة المحكمة بالاغلبية المطلقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتسهر الهيئة على ادارة المحكمة باستتناء مكتب المدعي العام، وتنسق مع هذا الاخير وتلتمس موافقته بشان الامور ذات الاهتمام المتبادل.

2- الدوائر : تتالف المحكمة من ثلاث دوائر او شعب (وهي بمثابة غرف) :
أ – شعبة استئناف : تتالف من الرئيس واربعة قضاة وتعقد جلستها بكامل هذا العدد.
ب- الشعبة الابتدائية : وتتالف من عدد لا يقل عن ستة قضاة، وتعقد جلستها بثلاث قضاة
ج- الشعبة التمهيدية : وتتالف كذلك من قضاة لا يقلون عن ستة، وتعقد جلستها حسب الاحوال اما بثلاثة قضاة او بقاض منفرد
ويمكن ان تضم المحكمة اكثر من شعبة ابتدائية او تمهيدية واحدة.

3- مكتب المدعي العام : ويتكون من المدعي العام ونوابه. وينتخب المدعي العام من طرف جمعية الدول الاطراف. ويقترح المدعي العام لائحة النواب – بمعدل ثلاث اسماء لكل منصب شاغر – على جمعية الدول الاطراف التي تنتخب من بينهم العدد المطلوب. ويتولى المدعي العام ونوابه مهامهم لمدة تسع سنوات. وللمدعي العام ان يعين مستشارين له ذوي خبرة قانونية في مجالات محددة، ويعين كذلك الموظفين اللازمين لمساعدته او المحققين المؤهلين.

4- قلم المحكمة (او كتابة الضبط) : يراس المسجل قلم المحكمة ويكون هو المسؤول الاداري الرئيسي للمحكمة تحت سلطة رئيسها، وينتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من طرف قضاة المحكمة وهو الذي يعين الموظفين اللازمين لمساعدته.

اللغات المستعملة بالمحكمة :
ان اللغات الرسمية للمحكمة هي اللغات الرسمية للامم المتحدة، وهي الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية و العربية والفرنسية وتحرر الاحكام التي تحسم في مسائل اساسية بجميع هذه اللغات. واما لغتا العمل بالمحكمة فهما الانجليزية والفرنسية.

جمعية الدول الاطراف :
ان الدول الاطراف هي الدول التي صادقت على نظام المحكمة، ويجوز ان يكون للدول التي وقعت على ذلك النظام او على الوثيقة الختامية صفة مراقب في جمعية الدول الاطراف.

ولجمعية الدول الاطراف عدة صلاحيات من بينها :
- اعتماد "القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات"، وهي نص يعتبر بمثابة قانون المسطرة الجنائية
- اعتماد اركان الجرائم، وهي نص يعتبر بمثابة قانون جنائي
- انتخاب القضاة والمدعي العام او الزيادة في عدد القضاة
- توفير الرقابة الادارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بادارة المحكمة
- تقرير ميزانية المحكمة

وللجمعية مكتب وهيئات فرعية اذا اقتضت الحاجة ذلك، وهي تتخذ قراراتها بالأغلبية النسبية فيما يتعلق بالأمور المسطرية او الشكلية، وبأغلبية ثلثي الأصوات بالنسبة للأمور الجوهرية او الموضوعية، ولكل دولة صوت واحد.



................................يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام المحكمة الجنائية الدولية إشكالية المصادقة والتطبيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نادي الفكر المغربي :: Forum Tawassol :: حقوق الانسان-
انتقل الى: